يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 2 ( 1417 أبريل .)1997 ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة وبالنسبة لكل نشاط رياضي . تسري على العصب الجهوية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . - 14 - يجب أن يتضمن نظامها الأساسي بنودا تسعى إلى تحقيق على الخصوص ما يلي : - التقيد بالأنظمة المعتمدة من طرف الجامعات الرياضية التي لها عضوية بها؛ - النهوض بالأنشطة الرياضية البدنية والذهنية التي لها صبغة الهواية وتنميتها؛ - التنقيب عن المواهب الرياضية وتكوين الحكام داخل العصب؛ - استفادة الأشخاص الأقل حظا من ممارسة الرياضة؛ - المساواة في تولي النساء والرجال مناصب في أجهزة إدارتها . يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 32
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
