يجوز للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بتنمية النشاط الرياضي المعني ، وذلك نظرا على الخصوص إلى طبيعته أو عدم كفاية عدد الجمعيات أو اتساع رقعة الجهة
المادة 33
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
