المادة 33

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجوز للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بتنمية النشاط الرياضي المعني ، وذلك نظرا على الخصوص إلى طبيعته أو عدم كفاية عدد الجمعيات أو اتساع رقعة الجهة