المادة 34

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تسهر العصب الجهوية ، على المستوى الجهوي ، على تنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها وتنميتها وتعميمها . وفي هذا الصدد ، تضطلع العصب المذكورة ، طبقا للأنظمة التي تحددها الجامعات الرياضية ، بمسؤولية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تتألف منها ، وتساهم في دراسة وانجاز مشاريع التهيئة الرياضية الجهوية وفي تكوين الأطر التقنية في مجال تخصصها