المادة 35

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في العصبة الجهوية . ويحدد النظام الأساسي للعصبة الجهوية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله . لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لعصبة جهوية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في العصبة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور . يتألف المكتب المديري للعصبة الجهوية من أعضاء ينتخبهم الجمع العام ، ويجب أن يكون كلهم مغاربة . يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للعصبة الجهوية بصفة استشارية . - 15 - القسم الثالث : في العصب الاحترافية

المادة 35 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi