المادة 36

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها وتنسيقها وكذا حق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات المذكورة إذا : - كان الرياضيون المجازون المشاركون في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد ، يمثلون %50 على الأقل من الرياضيين المحترفين؛ - أو كانت نسبة %50 على الأقل من المشاركين في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد شركات رياضية