المادة 37

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15 ( 1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . وتتكون العصب المذكورة من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية . يجب أن يصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية من طرف الإدارة