تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15 ( 1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . وتتكون العصب المذكورة من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية . يجب أن يصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية من طرف الإدارة
المادة 37
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
