يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الإدارة . ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي : - الصلاحيات الخاصة بالجامعة والصلاحيات المفوضة إلى العصبة الاحترافية وكذا الصلاحيات الممارسة بكيفية مشتركة ، عند الاقتضاء؛ - كيفية إجراء المراقبة المالية والإدارية على العصبة الاحترافية من طرف الجامعة الرياضية؛ - الكيفية التي يتم وفقها استعمال البنيات التحتية الرياضية من لدن الطرفين؛ - مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 5 سنوات؛ - كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني؛ - كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إخطار مسبق أجله ثلاثة ( )3 أشهر . - 16
المادة 38
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
