المادة 38

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الإدارة . ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي : - الصلاحيات الخاصة بالجامعة والصلاحيات المفوضة إلى العصبة الاحترافية وكذا الصلاحيات الممارسة بكيفية مشتركة ، عند الاقتضاء؛ - كيفية إجراء المراقبة المالية والإدارية على العصبة الاحترافية من طرف الجامعة الرياضية؛ - الكيفية التي يتم وفقها استعمال البنيات التحتية الرياضية من لدن الطرفين؛ - مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 5 سنوات؛ - كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني؛ - كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إخطار مسبق أجله ثلاثة ( )3 أشهر . - 16