المادة 39

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام . يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للعصبة الاحترافية بصفة استشارية . لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لعصبة احترافية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في العصبة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور . الفرع الثالث : في الحركة الاولمبية القسم الأول : في اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية