تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15(1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة . تكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون . ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم
المادة 40
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
