المادة 41

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها . ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة . ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية . يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بصفة استشارية . ويجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن تمثل لدى العصب الجهوية بلجان اولمبية جهوية . يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في المكتب المديري لكل لجنة اولمبية جهوية بصفة استشارية