يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية . - 17 - وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء ، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر
المادة 42
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
