المادة 42

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية . - 17 - وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء ، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر