تتألف اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية المعنية بالرياضات المدرجة في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية ، من بين أعضائها . ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة . ويكون كل مغربي عضو في اللجنة البارالمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية البارالمبية المغربية . يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ، بصفة استشارية
المادة 46
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
