المادة 46

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تتألف اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية المعنية بالرياضات المدرجة في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية ، من بين أعضائها . ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة . ويكون كل مغربي عضو في اللجنة البارالمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية البارالمبية المغربية . يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ، بصفة استشارية

المادة 46 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi