يفقد عضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضة بارالمبية وطنية . وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء ، يجب على اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر
المادة 47
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
