المادة 48

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تناط باللجنة الوطنية البارالمبية المغربية المهام الآتية : - تمثيل المغرب في الألعاب البارالمبية وفي المنافسات والتظاهرات البارالمبية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية؛ - 19 - - القيام بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وبتنظيمه وإدارته وإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة مغربية في هذه المنافسات؛ - القيام ، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية ، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية البارالمبية الدولية؛ - تأطير الرياضات البارالمبية على المستوى الوطني . الباب الثالث : في التعليم والتكوين الرياضيين الفرع الأول : في المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية