يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين بها . في حالة توسيع مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو تفويتها ، يجب على من يستغلها أن يقدم إلى الإدارة تصريحا بتعديل التصريح المسبق . كما يجب الإدلاء بهذا التصريح في حالة : - إحداث ملحقة للمؤسسة؛ - إجراء تغييرات من شأنها أن تمس بتنظيم وتسيير المؤسسة أو ينشأ عنها تغيير النشاط الرياضي الذي تتولى تعليمه أو الذي يمارس بها؛ - تغيير المسيرين . يحدد بنص تنظيمي شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل له والآجال التي يجب أن يودع داخلها هذان التصريحان وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بهما . وتخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لإجبارية إبرام عقود التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون
المادة 49
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
