عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين ، يمكن للإدارة بموجب مقرر معلل أن تعترض على فتح هذه المؤسسة ، إذا قامت بتوجيه إعذار إلى المصرح بالتقيد بتلك الشروط داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر ، وعاينت بأن هذا الأخير لم يمتثل للإعذار المذكور . - 20
المادة 50
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
