تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية . وتشمل هذه المراقبة : - التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد التقنية للأنشطة الرياضية كما تقرها الجامعات الرياضية المعنية؛ - التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسلامة وللمعايير التقنية الخاصة بالأنشطة الرياضية الملقنة؛ - قواعد التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة ، كما يتم تحديدها بنص تنظيمي؛ - كل مسألة متعلقة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الآداب العامة . الفرع الثاني : في مراكز التكوين الرياضي
المادة 51
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
