المادة 51

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية . وتشمل هذه المراقبة : - التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد التقنية للأنشطة الرياضية كما تقرها الجامعات الرياضية المعنية؛ - التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسلامة وللمعايير التقنية الخاصة بالأنشطة الرياضية الملقنة؛ - قواعد التسيير الإداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة ، كما يتم تحديدها بنص تنظيمي؛ - كل مسألة متعلقة بأدبيات النشاط الرياضي الملقن ومراعاة الآداب العامة . الفرع الثاني : في مراكز التكوين الرياضي