المادة 52

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص والشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد المذكور وتجديده وسحبه . يمنح الاعتماد لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، ويجب على مراكز التكوين الرياضي اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون

المادة 52 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi