يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص والشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد المذكور وتجديده وسحبه . يمنح الاعتماد لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، ويجب على مراكز التكوين الرياضي اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون
المادة 52
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
