يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم السن الذي لا يصبح فيه التمدرس إجباريا حسب القوانين الجاري بها العمل
المادة 53
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
