المادة 54

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي . يرخص لمراكز التكوين الرياضي بإبرام العقود الرياضية المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي

المادة 54 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi