يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي . يرخص لمراكز التكوين الرياضي بإبرام العقود الرياضية المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي
المادة 54
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
