تمنح صفة رياضي هاوي (ة) أو رياضي محترف (ة) للرياضيين الممارسين للأنشطة البدنية والرياضية من لدن الجامعة المعنية ، وفقا للتعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وللأنظمة العامة للجامعات الرياضية
المادة 56
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
