المادة 56

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تمنح صفة رياضي هاوي (ة) أو رياضي محترف (ة) للرياضيين الممارسين للأنشطة البدنية والرياضية من لدن الجامعة المعنية ، وفقا للتعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وللأنظمة العامة للجامعات الرياضية