المادة 57

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي ، باقتراح من الجامعة الرياضية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، للرياضيين الذين يحملون ألقاب وطنية أو عالمية . ولكل رياضي (ة) معني بمنح هذه الصفة أو سحبها الحق في الطعن لدى غرفة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون . يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا شروط منح صفة رياضي (ة) من المستوى العالي وشروط سحبها . القسم الثاني : في استغلال صورة الرياضيين