تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي ، باقتراح من الجامعة الرياضية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، للرياضيين الذين يحملون ألقاب وطنية أو عالمية . ولكل رياضي (ة) معني بمنح هذه الصفة أو سحبها الحق في الطعن لدى غرفة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون . يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا شروط منح صفة رياضي (ة) من المستوى العالي وشروط سحبها . القسم الثاني : في استغلال صورة الرياضيين
المادة 57
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
