المادة 59

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب أن تحدد شروط الاستغلال التجاري للصورة الفردية المقترنة للرياضيين الذي تقوم به الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم ، في العقد الرياضي المبرم بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون . غير أنه ، يجب على الرياضيين ألا يقوموا بأي حال من الأحوال بتفويت حقهم في الاستغلال التجاري لصورتهم الفردية إلى منافسي مساندي الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم . - 22 - القسم الثالث : في المراقبة الطبية