يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية . يتوفر كل لاعب(ة) أو رياضي مجاز(ة) على دفتر طبي تدون فيه جميع البيانات الرياضية للمعني بالأمر وكذا المعلومات الشخصية الضرورية ويتم تقديمه أثناء كل مراقبة طبية للطبيب الذي يقوم بالمراقبة والتتبع الطبي . ولهذه الغاية ، تبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية وفقا لأحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 21( 1417 أغسطس )1996 مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي اتفاقيات تتيح بموجبها لرياضييها إجراء مراقبة طبية تهدف إلى إشهاد الأطباء على توفرهم على اللياقة البدنية وعلى غياب أي مانع يحول دون مشاركتهم في المنافسات والتظاهرات الرياضية المعنية أو ممارستهم للرياضة . يجب ألا تنال الاتفاقيات المذكورة من حرية الرياضي(ة) في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات قدراته البدنية ، ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية
المادة 60
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
