لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة ، وذلك تحت طائلة بطلان الاتفاقية المذكورة . وتكون باطلة كل اتفاقية أبرمت بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وطبيب تنص على منح هذا الأخير حافزا على النتائج الرياضية التي تحققها الجمعية أو الشركة المذكورة
المادة 61
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
