يجب على الإدارة ، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه ، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاهرة من تنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية أو المشاركة فيها . - 23 - الفرع الثاني : في الأطر الرياضية
المادة 62
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
