استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يجوز الترخيص للمدرسين والأطر التابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتعليم العالي أو بالرياضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلية لممارسة إحدى المهام المشار إليها في المادة 63 أعلاه ، بالجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو مراكز التكوين الرياضي طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي . الفرع الثالث : في الوكلاء الرياضيين
المادة 65
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
