يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي(ة) ، كما هي معرفة في المادة 1 من هذا القانون ، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة . وتلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة . تتولى الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكلاء الرياضيين وتحرص على أن تضمن العقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 69 أدناه مصالح الرياضيين والنشاط الرياضي المعنيين وملاءمتها لأحكام هذا القانون . ولهذه الغاية ، توجه العقود الرياضية والاتفاقيات المذكورة إلى الجامعات الرياضية التي تصدر ، في حالة عدم توجيهها ، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمتها العامة في حق الوكلاء الرياضيين
المادة 66
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
