يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية . - 24
المادة 67
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية . - 24