المادة 68

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة ، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان : - عضوا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية أو جامعة رياضية ، أو أجيرا لدى هذه العصب أو الجامعات أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛ - عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركة رياضية؛ - أجيرا لدى جمعية رياضية أو شركة رياضية أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛ - عضوا في أحد أجهزة تسيير أو إدارة جمعية رياضية أو شركة رياضية أو ممارسا ، بصفة قانونية أو فعلية ، لإحدى مهام التسيير أو الإدارة داخلها؛ - مسيرا أو أجيرا بمركز للتكوين الرياضي أو يتقاضى من هذا الأخير أجرا كيفما كان نوعه؛ - طبيبا أو عضوا في الطاقم الطبي أو الطاقم شبه الطبي لجمعية رياضية أو لشركة رياضية؛ - مدربا أو مكونا في جمعية رياضية أو شركة رياضية أو مركزا للتكوين الرياضي؛ - حكما خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية؛ - عضوا في اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية البارالمبية