يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي(ة) أو إطار رياضي(ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون ، اتفاقيات طبقا لاتفاقية نموذجية تقرها الإدارة . لا يجوز لوكيل رياضي أن يعمل ، خلال كل عملية ، إلا لحساب أحد الطرفين في نفس العقد الذي يوكله . ولا يمكن أن يتقاضى أجره إلا من هذا الأخير ما لم تتفق جميع الأطراف في العقد المتعلق بنفس العملية على خلاف ذلك . يجب أن يتضمن كل عقد رياضي أبرم بفضل تدخل وكيل رياضي اسم هذا الوكيل الرياضي وكذا مبلغ أجرته . ولا يجوز ، تحت طائلة بطلان الاتفاقية المبرمة بين الوكيل الرياضي والطرف الذي يعمل لحسابه ، أن يفوق مبلغ الأجر الممنوح للوكيل الرياضي نسبة %10 من الأجرة القارة دون المكافآت غير الثابتة التي يتقاضاها الطرف الذي وكله في إطار العقد المبرم بين الأطراف . - 25 - الباب الخامس : في المنافسات والتظاهرات الرياضية الفرع الأول : في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية
المادة 69
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
