للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لغرض تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي فائزا بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية
المادة 70
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
