المادة 71

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غير الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل المملكة المغربية ، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل العصب أو الجامعات ويترتب عليها منح لقب من الألقاب أن يطلب سلفا ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية . ويتوقف منح هذا الترخيص على التقيد بالأنظمة والقواعد التقنية التي تقرها الجامعة الرياضية وعلى قيام المنظم باكتتاب وثائق التأمين المحددة في المادة 11 من هذا القانون . وعلاوة على ذلك ، عندما يكون المنظم جمعية رياضية أو شركة رياضية ، فلا يمنح الترخيص إلا بعد أن تتحقق الجامعة الرياضية أو العصبة الاحترافية من تأسيس الجمعية أو الشركة المذكورة طبقا لأحكام هذا القانون ومن تلاؤم برنامج أنشطتها الرياضية مع أنشطة الجامعة أو العصبة الاحترافية المعنية . ولا يجوز لأي رياضي(ة) مجاز(ة) أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة المذكورة . الفرع الثاني : في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية القسم الأول : في حق الاستغلال

المادة 71 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi