المادة 72

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء ، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها . للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 71 أعلاه وحدهم الحق في استغلال التظاهرات الرياضية التي ينظمونها