للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء ، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها . للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 71 أعلاه وحدهم الحق في استغلال التظاهرات الرياضية التي ينظمونها
المادة 72
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
