يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء ، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط للمنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة من طرفها خلال كل موسم رياضي ، كلما كانت هذه الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات - 26 - الرياضية المذكورة . وتستفيد بالتالي من هذا التفويت كل جمعية رياضية وكل شركة رياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات الرياضية المذكورة . تحدد كيفية هذا التفويت في الأنظمة العامة للجامعة أو للعصبة الاحترافية المعنية . إذا لم تقم الجامعة بتفويت حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط أو قامت بتفويت جزء منها فقط ، وجب توزيع مداخيل الحقوق غير المفوتة وفقا لأحكام المادة 74 بعده
المادة 73
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
