المادة 74

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية ، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال السمعي البصري للمنافسات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل جامعة رياضية أو عصبة احترافية عند الاقتضاء والتي قامت بتسويقها ، بين كل من الجامعة والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء العصبة الاحترافية . وتحدد الاتفاقية المبرمة بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية التابعة لها ، المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون ، الحصة المخصصة من هذه المداخيل للجامعة وتلك المخصصة للعصبة الاحترافية . ويتم توزيع حصة الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية من هذه المداخيل بنسبة %50 حسب مبدأ التضامن وبنسبة %50 حسب المعايير التي تحددها الجامعة أو ، عند الاقتضاء ، العصبة الاحترافية ، والتي ترتكز خاصة على النتائج الرياضية التي تحققها هذه الجمعيات والشركات الرياضية وعلى شهرتها

المادة 74 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi