المادة 77

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

لا يمكن أن يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إعلام الجمهور عن طريق مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى . لا يجوز لبائع هذا الحق أو لمقتنيه أن يعترض على قيام مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى ببث لقطات موجزة تؤخذ مجانا من بين صور المصلحة أو المصالح المفوت لها وتنتقي بكل حرية من قبل المصلحة غير المفوت لها حق الاستغلال التي تقوم ببثها . - 27 - تبث هذه اللقطات مجانا خلال البرامج الإخبارية ويرفق بثها في جميع الحالات بالتعريف بشكل كاف بمصالح الاتصال السمعي البصري المفوت لها حق استغلال المنافسة أو التظاهرة الرياضية . لا يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إنجاز تعليق شفهي على هذه المنافسة أو التظاهرة الرياضية وبثها مجانا من طرف أي مصلحة للإذاعة المسموعة بشكل مباشر أو مؤجل في جميع أو بعض أنحاء التراب الوطني . وتحدد كيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري . الفرع الثالث : في سلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية

المادة 77 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi