تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها . ويجب على الجامعات الرياضية أن تحدد القواعد التقنية المطبقة على التجهيزات الرياضية ، لاسيما من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة
المادة 78
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
