المادة 78

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها . ويجب على الجامعات الرياضية أن تحدد القواعد التقنية المطبقة على التجهيزات الرياضية ، لاسيما من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة