المادة 79

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمعايير التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ولقواعد الصحة والسلامة اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ولاستقبال الجمهور . وتخضع المنشآت الرياضية إلى مصادقة الإدارة بعد استطلاع رأي لجنة يحدد تكوينها وصلاحياتها بنص تنظيمي ومع مراعاة التراخيص المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير . كما يراعى في تصميم وتهيئة المنشآت الرياضية ، ومصادقة الإدارة عليها ، مقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات

المادة 79 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi