يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمعايير التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ولقواعد الصحة والسلامة اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ولاستقبال الجمهور . وتخضع المنشآت الرياضية إلى مصادقة الإدارة بعد استطلاع رأي لجنة يحدد تكوينها وصلاحياتها بنص تنظيمي ومع مراعاة التراخيص المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير . كما يراعى في تصميم وتهيئة المنشآت الرياضية ، ومصادقة الإدارة عليها ، مقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
المادة 79
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
