المادة 80

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تتوقف تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصلاحها قبل تنفيذها على مصادقة الإدارة ، مع مراعاة التراخيص والشهادات المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير . تحدد بنص تنظيمي شروط منح المصادقة وسحبها . - 28 - الباب السادس : في دور الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية الفرع الأول : في مساهمة الدولة في تكوين النخب وضمان اندماج الرياضيين من المستوى العالي

المادة 80 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi