تتوقف تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصلاحها قبل تنفيذها على مصادقة الإدارة ، مع مراعاة التراخيص والشهادات المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير . تحدد بنص تنظيمي شروط منح المصادقة وسحبها . - 28 - الباب السادس : في دور الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية الفرع الأول : في مساهمة الدولة في تكوين النخب وضمان اندماج الرياضيين من المستوى العالي
المادة 80
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
