المادة 81

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تساهم الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية . وتضمن الدولة والجماعات المحلية للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن ، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل تكوين مهني وتنميته والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع . الفرع الثاني : في إعانات الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص