المادة 82

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . ويجب أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل . كما تلتزم الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة . وتتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في تقديم منح للجامعات والعصب وللجمعيات المعنية ووضع مؤطرين رهن إشارتها وتمكينها من استخدام منشآت تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية . وعلاوة على ذلك ، يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مساعدات وهبات لاسيما على شكل دعم مادي مع ضمان المراقبة والافتحاص

المادة 82 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi