المادة 83

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

يمكن للشركات الرياضية المحدثة والمسيرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، كلما استجابت لدفتر للتحملات تعده الإدارة وكلما كانت الإعانة المذكورة : - مخصصة حصريا لإنجاز المهام التي تدخل في إطار الصالح العام ولاسيما تكوين الرياضيين الشبان ومحاربة العنف وأعمال التربية والإدماج؛ - خاضعة لنظام محاسبي يمكن من مراقبة تخصيصها . - 29 - الفرع الثاني المكرر : في تخصيص فضاءات لممارسة الرياضة

المادة 83 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi