يمكن للشركات الرياضية المحدثة والمسيرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، كلما استجابت لدفتر للتحملات تعده الإدارة وكلما كانت الإعانة المذكورة : - مخصصة حصريا لإنجاز المهام التي تدخل في إطار الصالح العام ولاسيما تكوين الرياضيين الشبان ومحاربة العنف وأعمال التربية والإدماج؛ - خاضعة لنظام محاسبي يمكن من مراقبة تخصيصها . - 29 - الفرع الثاني المكرر : في تخصيص فضاءات لممارسة الرياضة
المادة 83
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
