المادة 84

القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-09Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement

تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 25( 1379 يونيو )1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، يجب أن تخصص في كل تصميم خاص بتوسيع نطاق العمارات القروية ، مساحات أرضية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية كما هو معمول به في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير

المادة 84 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: النص الكامل · Ma Loi