تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 25( 1379 يونيو )1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، يجب أن تخصص في كل تصميم خاص بتوسيع نطاق العمارات القروية ، مساحات أرضية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية كما هو معمول به في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير
المادة 84
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
