تقدم الاستقالة ويبت فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية . لا يكون للاستقالة أي أثر قانوني إلا بعـد قبولها بصفة قانونية ، ولا يمكن الرجوع عنها بعد هذا القبول . لا تحول الاستقالة دون المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول
المادة 106
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
