المادة 106

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تقدم الاستقالة ويبت فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية . لا يكون للاستقالة أي أثر قانوني إلا بعـد قبولها بصفة قانونية ، ولا يمكن الرجوع عنها بعد هذا القبول . لا تحول الاستقالة دون المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول