يمكن للمجلس أن يمنح صفة قاض شرفي للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة ، ويدعون بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها المحاكم . لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتيازات عينية أو مالية . لا يجوز للقاضي الشرفي استعمال صفة القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضيا شرفيا . يمكن سحب هذه الصفة إذا ثبت أن صاحبها قد أساء استعمالها
المادة 105
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
