أدناه؛ .2 الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ .3 العـزل؛ .4 الوفاة . يفقد القاضي صفته القضائية بقوة القانون في الحالات المذكورة أعلاه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 105 أدناه . المادة 19 104 تتم الإحالة إلى التقاعد بمقرر للمجلس طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية . تحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين ( )65 سنة ، ويمكن تمديد حد السن المذكور ، بعد موافقة القاضي ، لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع ( )4 مرات . يمكن للمجلس وضع حد لهذا التمديد قبل انتهاء مدته . - 19 تم تغيير وتتميم المادة 104 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر
المادة 104
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
