المادة 103

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تحدد الحالات التي تؤدي إلى الانقطاع النهائي عن العمل ، والذي يترتب عنه الحذف من السلك القضائي ، فيما يلي : .1 الإحالة إلى التقاعد طبـق الشروط المنصوص عليها فـي