باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا ، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حـالة مغادرة العمل ، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية . يخبر المسؤول القضائي الرئيس المنتدب للمجلس بحالة مغادرة القاضي لعمله . يوجـه الرئيس المنتدب للمجلس إلى القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل إنذارا لمطالبته باستئناف عمله ويحيطه فيه علما بالإجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه استئناف عمله . يوجه هذا الإنذار إلى القاضي بآخر عنوان شخصي صرح به للمجلس ، بكل الوسائل المتاحة . - 18 تم تغيير وتتميم
المادة 102
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
