المادة 101

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 28 - إذا انصرم أجل سبعة ( )7 أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله ، جـاز للمجلس أن يصدر في حقه عقوبة العزل . إذا تعذر تبليغ الإنذار ، أمر الرئيس المنتدب للمجلس فورا بإيقاف أجرة القاضي المؤاخذ بمغادرة العمل . إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين ( )60 يوما الموالية لتاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجـرة ، أصدر المجلس في حقه عقوبة العزل؛ وفي حالة ما إذا استأنف القاضي عمله داخل الأجل المذكور ، يحال ملفه إلى المجلس ، وفق مسطرة التأديب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية . تسري عقوبة العزل في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة ابتداء من تاريخ مغادرة العمل . القسم الخامس : الانقطاع النهائي عن العمل

المادة 101 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi